responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 163
وأطرافها كالوجه واليدين والرجلين بغير قصد لذة لا لصدرها فلا يجوز، وإن لم يؤمن، لا يجوز كونها معه في بيت واحد خشية الوقوع في المحظور. اهـ ملخصًا من الخرشي والعدوي.

[مسألة]
إن قال: "أنت علي كظهر فلانة الأجنبية إن دخلت الدار"، ثم تزوج فلانة الأجنبية ثم دخل الدار، فيلزمنه الظهار اعتبارًا من يوم الحلف، كما قال اللخمي، واختاره ابن رشد، فهو الراجح، وقيل: لا شيء عليه بناء على اعتبار يوم الحلف. اهـ من (دس).
[مسألة]
يجب عليه كفارة الظهار بالعزم على الوطء، ولا تجزئ قبله؛ لأنه إخراج لها قبل الوجوب وتتحتم عليه بالوطء، فلا تقبل السقوط بحال. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
كفارة الظهار ثلاثة أنواع للحر على الترتيب:
الأول: إعتاق رقبة مؤمنة معلومة السلامة من العيوب.
الثاني: صوم شهرين متتابعين، ولو ناقصين إن ابتدأ بالهلال، ولو ابتدأ أثناء شهر صام الثاني على ما هو عليه من نقص أو كمال وتمم الأول المنكسر الذي صام في أثناءه من الثالث، ولكن لا يصح الصوم إلا إذا عجز عن العتق.
الثالث: الإطعام إن عجز عن الصوم، وهو أن يُمَلِّك ستين مسكينًا أحرارًا مسلمين مائة مدّ بمده صلى الله عليه وسلم من بر إن اقتاتوه، فإن اقتاتوا غيره فعدله شبعًا لكل واحد مد وثلثان، والمد والثلثان هو قدر مد هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي كان عاملاً على المدينة لعبد الملك بن مروان، فمن قال كفارة الظهار ستون مدًا، فالمراد مد هشام؛ لأن سيدنا مالكًا رضي الله عنه ضبطها بمد هشام، وقد علمت أن مد هشام مد وثلثان بمده صلى الله عليه وسلم، فتكون بمده عليه السالم مائة مد كما علمت. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك و (ص).
[مسألة]
يتعين الصوم في تكفير العبد، إذ لا يصح منه العتق، وله أن يطعم ستين مسكينًا كالحر إن أذن له سيده فيه، لا إن لم يأذن اهـ ملخصًا من أقرب المسالك.

باب العدة
[مسألة]
سئل المنوفي: هل المرأة إذا عالجت دم الحيض قبل أوانه، فنزل هل تبرأ من العدة أم لا؟
(فأجاب) بأن الظاهر أنها لا تحل، أي: لأنه لا بد أن يخرج بنفسه لا بعلاج قبل زمنه، انظر: الصفتي.
(ما قولكم) في رجل عقد على امرأة، ودخل بها، ولم يطأها بل أنزل بين فخذيها المني وسال المني إلى الفرج، ثم طلقها فهل لا عدة عليها لعدم دخول الحشفة أم كيف الحال؟
(الجواب) يلزمها أن

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست